وَكِيعٌ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَبِي الْعُشَرَاءِ ، أَبِيهِ ، عَفَّانُ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَبِي الْعُشَرَاءِ ، أَبِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاَّ فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَّةِ؟ قَالَ: " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأجْزَأَكَ" . حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:" وَأَبِيكَ"..
حکم دارالسلام
إسناده ضعيف لجهالة أبى العشراء وأبيه
الحكم: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشراء وأبيه