"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّيَّةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ» . [انظر: 18948، 18949، 18950]
حکم دارالسلام
إسناده ضعيف لجهالة أبى العشرأء وأبيه
الحكم: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشرأء وأبيه