سُفْيَانُ ، أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، سَعِيدٍ ، أَبِي هُرَيْرَةَ
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ". قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ الرَّابِعَةِ:" فَليَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
حکم دارالسلام
إسناده صحيح، خ: 2152، م: 1703.
الحكم: إسناده صحيح، خ: 2152، م: 1703.