سُفْيَانُ ، أَبِي الزِّنَادِ ، الْأَعْرَجِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ»
حکم دارالسلام
إسناده صحيح، وهو مكرر ماقبله.
الحكم: إسناده صحيح، وهو مكرر ماقبله.