عَفَّانُ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَبِيهِ ، جَدِّهِ ، وَقَيْسٍ ، مُجَاهِدٍ
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
ترجمہ: مولانا ظفر اقبال
سیدنا ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے غالباً مرفوعاً مروی ہے عورت کی بات اس کے مال میں نافذ ہو گی جب کہ اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک بن چکا۔ [مسند احمد/مسنَد المكثِرِینَ مِنَ الصَّحَابَةِ/حدیث: 7058]
حکم دارالسلام
هذا الحديث له إسنادان:أحدهما متصل، وهذا إسناد حسن ، والآخر مرسل.
الحكم: هذا الحديث له إسنادان:أحدهما متصل، وهذا إسناد حسن ، والآخر مرسل.