مُؤَمَّلٌ ، حَمَّادٌ ، أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ ، أَبَا الطُّفَيْلِ
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ ، فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ" , وَقَالَ:" وَثَمَّ تَلَّ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ لِلْجَبِينِ".
ترجمہ: مولانا ظفر اقبال
گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ [مسند احمد/وَمِن مسنَدِ بَنِی هَاشِم/حدیث: 2708]
حکم دارالسلام
هو مكرر ما قبله. مؤمل سيئ الحفظ لكنه توبع
الحكم: هو مكرر ما قبله. مؤمل سيئ الحفظ لكنه توبع