حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وسلم أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله وسلم قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
حکم دارالسلام
حديث صحيح، والشيخ المبهم: هو أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي
الحكم: حديث صحيح، والشيخ المبهم: هو أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي