أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ ، إِسْرَائِيلُ ، أَبِي إِسْحَاقَ ، أَبِي بُرْدَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ ، قال: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ.
حکم دارالسلام
صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على إسرائيل فى وصله وإرساله
الحكم: صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على إسرائيل فى وصله وإرساله