مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، شُعْبَةُ ، قَتَادَةَ ، عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، ابْنِ يَعْلَى ، يَعْلَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي يُعَضُّ أَحَدُهُمَا.
حکم دارالسلام
إسناده صحيح، خ: 2973، م: 1674
الحكم: إسناده صحيح، خ: 2973، م: 1674