مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، شُعْبَةُ ، غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ ، أَبَا هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قََالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قََالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ ، قََالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قََالَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَخَالَفَ الطَّاعَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا".
ترجمہ: مولانا ظفر اقبال
گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ [مسند احمد/مسنَد المكثِرِینَ مِنَ الصَّحَابَةِ/حدیث: 10334]
حکم دارالسلام
إسناده صحيح، فهو كسابقه
الحكم: إسناده صحيح، فهو كسابقه