حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِ دِيَارِنَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
حکم دارالسلام
صحيح لغيره دون قوله: أو حمل من الضأن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمرو بن بجدان، وقد اختلف فيه على خالد
الحكم: صحيح لغيره دون قوله: أو حمل من الضأن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمرو بن بجدان، وقد اختلف فيه على خالد