أَبُو الْمُغِيرَةِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَرِ ، عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ ، أَبِي وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَرِ ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَدْرِي بِالْكُمَيْتِ بَدَأَ أَوْ بِالْأَدْهَمِ، قَالَ: وَسَأَلُوهُ لِمَ فَضَّلَ الْأَشْقَرَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَرِ.
حکم دارالسلام
إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب ، وقد اختلف فيه على محمد بن مهاجر
الحكم: إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب ، وقد اختلف فيه على محمد بن مهاجر