حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، شُعْبَةُ ، سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا: حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ حَجَّاجٌ: إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ. وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
حکم دارالسلام
إسناده صحيح، م: 1984
الحكم: إسناده صحيح، م: 1984