مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، شُعْبَةُ ، سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، ذَرٍّ ، ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، أَبِيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، وَزَادَ: قَالَ: وَسَلَمَةُ شَكَّ، قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ فِيهِ: الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
حکم دارالسلام
حديث صحيح دون قوله: إلى المرفقين الشك سلمة فيه، والصواب بذكر الكفين
الحكم: حديث صحيح دون قوله: إلى المرفقين الشك سلمة فيه، والصواب بذكر الكفين