أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، إِسْرَائِيلُ ، أَبِي إِسْحَاقَ ، حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:" مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ"، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
ترجمہ: مولانا ظفر اقبال
گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ [مسند احمد/مسنَد الشَّامِیِّینَ/حدیث: 17509]
حکم دارالسلام
صحيح لغيره كسابقه
الحكم: صحيح لغيره كسابقه