عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا، إِلا أَنْ يَعْلَمَ مَا هِيَ"، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ، إِلا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَهَذِهِ الثُّنْيَا الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ مِنَ النَّخِيلِ وَغَيْرِهِ فِي شَجَرَةِ الثَّمَرِ فَيَسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا تَجُوزُ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُبَيِّنَ شَجَرًا بِعَيْنِهِ"
ترجمہ: عبدالصمد ریالوی
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نامعلوم چیز کے مستثنیٰ کرنے سے منع فرمایا۔ [معجم صغير للطبراني/كِتَابُ الْبِيُوع/حدیث: 532]
تخریج الحدیث
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1487، 2189، 2196، 2381، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1534، 1536، 1554، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4957، 4971، 4992، 4995، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2287، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3880، 3888، 3889، وأبو داود فى «سننه» 3405، 3370، 3373، 3374، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1290، 1313، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2659، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2216، 2218، 2266، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 10709، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14542، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1316، 1317، 1318، 1319، 1329، والطبراني فى «الكبير» برقم: 1748، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 4789، والطبراني فى «الصغير» برقم: 518»
الحكم: صحيح